كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[إلى] 1 أن يقوم فعلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثلاثة دراهم، 2 لأنّ الحجفة 3 قومت ثلاثة دراهم،
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 روى ابن عمر رضي الله عنهما "أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم" -وفي بعض الروايات- "ثمنه ثلاثة دراهم".
رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع 8/17، ومسلم في الحدود، باب حدّ السرقة ونصابها 2/1313، رقم 1686.
3 الحجفة: والجمع حجف، يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب، ولا عقب (والعقب: العصب، وعقب القوس لوى شيئاً منها عليها) .
الصحاح 4/1341، والقاموس 1/110، واللسان 9/39، 1/623.

الصفحة 3385