كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

وإذا 1 سرق ذهباً فربع دينار، 2 وإذا سرق فضّةً فثلاثة دراهم.
قال إسحاق: كما قال سواء. 3
[2437-] قلت لأحمد: 4 إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، ونحوهما؟
قال: إذا قطع ذكره، وأنفَه، ويديه، ورجليه، فإن 5 كان في
__________
1 في العمرية بلفظ "فإذا".
2 لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: "قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: "وتقطع اليد في ربع دينار فصاعداً".
[] رواه البخاري في الحدود، باب في كم يقطع 8/16-17، ومسلم في الحدود، باب حدّ السرقة ونصابها 2/1312، رقم 1684.
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله تعالى حكاه عنه المروزي في اختلاف العلماء 82/أ، والترمذي في سننه 4/51، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/75، وابن كثير في تفسيره 2/55، وابن قدامة في المغني 8/242، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 6/161، والقاسمي في محاسن التأويل 6/1979.
4 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
5 في العمرية بلفظ "وإن".

الصفحة 3386