كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2439-] قلت: إذا اقتصّ من السن، ثمّ أعاده 1 مكانه فثبت؟
قال: يقلع مرّةً أخرى، لأنّ القصاص للشين. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2440-] [قلت: 4 الإليتان إذا قطعتا حتّى تبلغ العظم؟
قال: الدية كاملة. 5
__________
1 في العمرية بلفظ "أعاد".
2 قال ابن المنذر: في السنّ تقلع قوداً ثمّ ترد مكانها فتثبت، وهو أن تقلع مرّةً أخرى، كذلك قال سفيان الثوري، وكذلك قال أحمد وإسحاق لشين. الأوسط، كتاب الديات 2/338.
قال ابن رجب: إن اقتصّ من الجاني فأعاده، والتحم، فهل للمقتصّ إبانته ثانياً أم لا؟ نصّ أحمد في رواية ابن منصور على أنّ له إبانته. وعلّل بأن القصاص للشين، والشين قد زال.
القواعد ص313، القاعدة 142، وكذا انظر: الفروع 5/655، والكافي 4/26، والروايتين والوجهين 2/268.
3 قول الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله ذكره: ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/338.
4 هذه المسألة من العمرية، وهي محذوفة من الظاهرية.
5 قال البهوتي: وفي الإليتين الدية، وفي إحداهما نصفها، وهما (أيّ الإليتان) ما علا وأشرف عن الظهر، وعن استواء الفخذين وإن لم يحصل إلى العظم الذي تحتهما، وفي ذهاب بعضهما أي الإليتين بقدره من الدية بنسبة الأجزاء، كسائر ما فيه مقدر.
كشاف القناع 6/47، والمغني 8/31، والفروع 6/24، والمحرّر 2/138، والهداية للكلوذاني 2/90، والمبدع 8/370.
وقال المرداوي تعليقاً: فيهما الدية. وهذا بلا نزاع. ونقل ابن منصور: فيهما الدية، إذا قطعتا حتى تبلغ العظم، وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية. الإنصاف: 10/83.
قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: في الإليتين الدية. الأوسط، كتاب الديات 2/410، والإجماع ص119.
روى عبد الرزّاق عن عمرو بن شعيب أنّه قال: في الإليتين إذا قطعتا حتّى يبدو العظم فالدية كاملة، وفي إحداهما النصف.
مصنّف عبد الرزّاق 9/376، رقم 17660.

الصفحة 3389