كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2442-] قلت: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته؟
قال: لا يرث القاتل من ماله، ولا من ديته، خطأً كان أو عمداً، لأنّه سبب الموت. 1
__________
1 أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً إلاّ ما حكى عن سعيد ابن المسيّب، وابن جبير أنهما ورثاه، وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. المغني 6/291، والإجماع لابن المنذر ص70.
وقال الخرقي: والقاتل لا يرث المقتول، عمداً كان القتل، أو خطأ.
وقال ابن قدامة: فأما القتل خطأ فذهب كثير من أهل العلم إلى أنّه لا يرث أيضاً، نص عليه أحمد، ويروي ذلك عن عمر، وعليّ وزيد، وعبد الله بن مسعود وعبد الله ابن عبّاس، وروى نحوه عن أبي بكر رضي الله عنهم، وبه قال شريح والحسن بن صالح، ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي.
مختصر الخرقي ص126، المغني 6/291.
وكذا انظر: الأمّ 6/34، والمقنع 2/460، والفروع 5/54، وراجع الكافي 2/560، المبدع 6/260، كشّاف القناع 4/492.
وقال في الإنصاف: كلّ قتل مضمون بقصاص، أو دية، أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول، سواء كان عمداً، أو خطأ، بمباشرة، أو سبب، وسواء انفرد بقتله، أو شارك. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب في ذلك كله. الإنصاف 7/368.
روى الإمام مالك وغيره: أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه فنزى في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطّاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتّى أقدم عليك، فلمّا قدم إليه عمر بن الخطّاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثمّ قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها، فإن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: "ليس لقاتل شيء" وفي رواية "ليس لقاتل ميراث".
أخرجه: مالك في الموطأ في العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه 2/867، وعبد الرزّاق في مصنفه 9/402، رقم 17782، والشافعي في الأمّ 6/34، وابن ماجه في سننه في الديات، باب القاتل ما يرث 2/884، رقم 2646.
وقال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن.
والبيهقي في السنن الكبرى 8/38، 72، 6/216، وذكره ابن كثير في مسند عمر ابن الخطّاب ص210، والحافظ ابن حجر في الدراية 2/260 وقال أخرجه الإمام مالك من طريق يحي بن سعيد عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الدارقطني من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب، والأوّل أصح، وهو منقطع.
[] والزيلعي في نصب الرّاية 4/329. وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح، ولكنه مرسل. إرواء الغليل 6/115-116.