كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2443-] قلت: يضرب الرجل رقيقه؟
قال: إي والله يؤدبهم على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ولا يجاوز فوق عشر جلدات، ويعفو عمّا 1 بينه وبينه. 2
__________
1 في العمرية "عنه فيما".
2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد فقال: كان أحمد بن حنبل يقول: للرجل أن يضرب عبده على ترك الصلاة، والمعصية، ولا يضرب فوق عشر جلدات، قال إسحاق: أجاد.
[] الأوسط، كتاب الحدود 2/569-570، وكذا انظر: الفروع 6/104، 107.
وقال ابن القيّم: وسئل أيضرب الرجل رقيقه؟ فقال: إي والله.
إعلام الموقعين 4/166.
قال عبد الله سمعت أبي يقول: لا يضرب أكثر من عشرة، إلاّ في حدّ.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص431، رقم 1559.
لما روى أبو بردة الأنصاري أنه سمع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يقول: "ولا يجلد فوق عشرة أسواط، إلاّ في حدّ من حدود الله تعالى" متفق عليه.
بلوغ المرام، باب التعزير وحكم الصائل ص265، رقم 1278.