كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

صلّى الله عليه وسلّم فلا. 1
__________
1 روى أبو داود وغيره: عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا. والله ما كانت لبشر بعد محمد صلّى الله عليه وسلّم.
سنن أبي داود في الحدود، باب الحكم فيمن سب النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 4/530، رقم 4363.
وسنن النسائي في تحريم الدم، باب الحكم فيمن سبّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم 7/109 باختصار.
قال أبو داود تعليقاً بعد ذكر الحديث: هذا لفظ يزيد قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلاّ بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" وكان للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يقتل. سنن أبي داود 4/531.

الصفحة 3397