كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

أحدهما1 الآخر.
[57-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضاً؟
قال: ما دون الجماع2، يقبلها ويباشرها3 ويتوضأ
__________
1 في ع (أحدهم) .
2 قال ابن هانئ لأحمد: (قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟ قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه) . المسائل 1/32 (158) .
والاستمتاع بالحائض بما دون الفرج كما في هذه الرواية هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعن أحمد: لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة.
انظر: الفروع 1/174، الإنصاف 1/350، المحرر في الفقه ومعه النكت 1/25، المبدع 1/264.
3 المباشرة: الملامسة بغير حائل، أي باشر الرجل بشرة زوجته وألصق جسده بجسدها. انظر: لسان العرب 4/61، معجم لغة الفقهاء ص399.

الصفحة 340