كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: وقال مالك: الإبهام] 1 ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريباً من الوضع. 2
قال إسحاق: كما قال، إلاّ في الإبهام مفصلين. 3
[2447-] قلت: إذا أصيبت السن يستأنى 4 به 5 سنه؟
__________
1 ما بين المعقوفين سقط من العمرية.
2 قال ابن المواز عن مالك: الإبهامان فيهما أنملتان، فإذا قطعتا ففيهما عشر من الإبل، في كلّ واحد منها خمس، لأنّها إذا ذهبت فقد ذهبت المنفعة، وإبهام الرجل مثلها، قال: وما سمعت فيه شيئاً، وهو رأي.
وروى ابن كنانة عن مالك في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلّ أنملة ثلث دية الأصابع، قال: وإليه رجع مالك، وأخذ أصحابه بقوله الأوّل.
[] المنتقى للباجي 7/92، والمدوّنة الكبرى 6/316-317، والكافي في فقه المالك 2/398، وحاشية العدوي 2/278، والشرح الصغير 6/95، وكذا الأوسط، كتاب الديات 2/373، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 411، رقم 1467.
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/372.
4 تأنّى في الأمر: ترفّق وتنظر، واستأنى به: أي انتظر به حولاً.
مختار الصحاح ص31، واللسان 14/49.
5 في العمرية بلفظ "بها".

الصفحة 3401