كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: أما سن الصبيّ ففيه حكم 1، وذكر الشيخ ففيه الدية. 2
قال إسحاق: كما قال 3 و [في] 4 سن الصبي حكومة.
[2450-] قلت: يجوز شهادة الطبيب في الجراحة، يقول: كذا وكذا؟
__________
1 قال ابن مفلح: وعنه: إن لم يكن ثغر فحكومة، اختاره القاضي، وقال: إذا سقطت أخواتها، ولم تعد أخذت ديتها، لأنّ الغالب أنّها لا تعود بعد ذلك.
[] المبدع 8/372، والمغني 8/22-23، والمحرّر 2/139، والإقناع 4/223، وكشاف القناع 6/43، [] [] [] والإنصاف 10/100-101.
روى عبد الرزّاق عن ابن شهاب في صبي كسر سن صبي لم يثغر، قال: عليه غرم بقدر ما يرى الحاكم. مصنف عبد الرزّاق 9/353، رقم 17540.
ثغر: إذا سقطت رواضع الصبي، فهو مثغور، فإذا نبتت قيل اتّغر، وأصله اثتغر، فقلبت الثاء تاءً، ثمّ أدغمت، وإن شئت قلت: أثغر بجعل الحرف الأصلي هو الظاهر.
الصحاح 2/605.
2 قال ابن قدامة: وتجب الدية في ذكر الصغير والكبير، والشيخ، والشاب، سواء قدر على الجماع، أم لم يقدر. المغني 8/48.
لعموم حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: "وفي الذكر الدية". وقد سبق تخريجه فيما مضى بمسألة، رقم (2371) .
3 انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/400.
4 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

الصفحة 3404