كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: كلّ موضع يضطرّ الناس فيه مثل القابلة تجوز شهادة الطبيب وحده، لأنّه لا يضبط إلاّ به. 1
__________
1 قال القاضي أبو يعلى: قال أبو بكر على روايتين:
إحداهما: لا يقبل في ذلك إلاّ امرأتان فصاعداً، قال في رواية مهنّا، وقد سئل عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي فقال: لا يجوز شهادتها وحدها.
ونقل كذلك حرب فقال: لا يجوز شهادة القابلة وحدها، إلاّ أن تكون امرأتين، وكذلك ما لا يطلع عليه الرجال.
ونقل أبو طالب، وابن منصور، وإسماعيل بن سعيد: تثبت بشهادة واحدة في جميع ما تقبل فيه النساء بانفرادهنّ، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر، وهو الصحيح.
[] الروايتين والوجهين 3/88-89، والغني 9/156-157، والهداية للكلوذاني 2/149، والمبدع 10/260، [] [] والطرق الحكمية 79-81، وذكر فيها: إن كان أكثر فهو أحبّ إلي، والإنصاف 12/86.
وقال المرداوي: فائدة: وممّا يقبل فيه امرأة واحدة: الجراحة وغيرها في الحمّام والعرس، ونحوهما ممّا لا يحضره رجال، على الصحيح من المذهب. نصّ عليه.
لما روي عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحرث قال: تزوّجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إنّي قد أرضعتكما. فأتيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: "وكيف وقد قيل؟ دعها عنك".
رواه البخاري في الشهادات، باب شهادة الإماء والعبيد، وباب شهادة المرضعة 3/153.