كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن لا تجوز فيه إلاّ [ظ-77/أ] امرأتان في القابلة [لأنّه] 2 إذا أمكن واحدة أمكن أخرى. 3
[2451-] قلت: عين الدابة؟
قال: 4 فيها ربع ثمنها يومَ أُصيبت. 5
__________
1 قلت: هذا من أدبه، رحمه الله، مع الإمام أحمد مع اختلاف رأيه.
2 ما بين المعقوفين أثبته من النسخة العمرية.
3 قول الإمام إسحاق رحمه الله، ذكره ابن نصر المروزي في اختلاف العلماء 2/106، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/748، وابن القيّم في الطرق الحكمية ص82.
4 في العمرية سقط لفظ "قال".
5 وعنه في عين الدابة من الخيل، والبغال، والحمير: ربع قيمتها. نصرها القاضي وأصحابه. قال الزركشي: وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال في الفروع: وخصّ في الروضة هذه الرواية بعين الفرس، وجعل في عين غيرها ما نقص، والإمام أحمد إنّما قال: في عين الدابة. وقال الحارثي: ونصّ الإمام أحمد يقتضي العموم، [] فإنّ لفظ "الدابة" يشمل البغل، والفرس، والحمار، وكذلك صيغة الدليل المتمسّك به. الإنصاف 6/151-152.
وكذا انظر: الكافي 2/390/ والفروع 4/503.
روى عبد الرزّاق عن شريح أنّ عمر كتب إليه: في عين الدابة ربع ثمنها.
مصنّف عبد الرزّاق 10/77، رقم 18418، وانظر: نصب الراية 4/388.