كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
إذا ادعى ولده فهو جائز. 1
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: إذا قال لها: يا فاعلة [لاعن] 2 بينهما، وإذا قال: هذا الحبل ليس مني، ينتظر بها حتّى تضع، لعله يدعيه. 3
__________
1 قال ابن مفلح: من أقر بطفل، أو مجنون مجهول نسبه أنه ولده وأمكن لحقه.
الفروع 5/530.
2 في النسختين بلفظ "لعن"، والصواب ما أثبته، أي لاعن الحاكم بينهما.
3 قال في الإنصاف: وإن نفى الحمل في التعانه، لم ينتف حتّى ينفيه عند وضعها له، ويلاعن.
قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه أكثر الأصحاب. قال الزركشي عليه عامة الأصحاب. الإنصاف 9/255، وكشّاف القناع 5/403. وقد تقدمت المسألة في كتاب النكاح والطلاق، برقم (1244) .