كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

منهما1.
قال إسحاق: كما2 قال، حتى لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس3 حتى لقد قال الحكم4: لا بأس أن يضع فرجه على فرجها ما لم يدخله5. والنخعي6 يقول: إن أم
__________
1 حكم مباشرة المرأة حكم تقبيلها وتقدم الكلام عنه. راجع مسألة (29) .
2 نقل قو إسحاق الترمذي في سننه 1/239، وابن المنذر في الأوسط1/206، وابن قدامة في المغني 1/333، وابن حجر في فتح الباري 1/404، والنووي في المجموع 2/346، والعيني في عمدة القاري 3/167، والبغوي في شرح السنة 2/130.
3 نقل نص هذا القول ابن المنذر في الأوسط 1/208.
4 هو الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو محمد الكوفي (46ـ115هـ) عالم أهل الكوفة، وصاحب عبادة وفضل وسنة واتباع، وهو ثقة ثبت. قال أحمد: هو أثبت الناس في إبراهيم- أي النخعي.
انظر ترجمته: في تذكرة الحفاظ 1/117، الكامل في التاريخ 5/180، العبر 1/109، شذرات الذهب 1/151.
5 هو ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن الحكم قال: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله. المصنف 4/255، وانظر: المغني 1/333.
6 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمران الكوفي. فقيه العراق، ومن أكابر العلماء صلاحاً وعبادة وفقهاً وحفظاً للحديث، ثقة حجة باتفاق، كان يتوقى الشهرة فلا يجلس إلى الأسطوانة. قال الشعبي- لما بلغه موته-: ما ترك بعده مثله.
انظر ترجمته: في حلية الأولياء 4/219، البداية والنهاية 9/140، وفيات الأعيان 1/25، العبر 1/85.

الصفحة 341