كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: يقول على قريش. قال: تقسم عليهم بقدر ما يحتملون. 1
قال إسحاق: كما قال؛ لأنه جعلهم عاقلته.
[2454-] قلت: الغرة، ما هي وما قيمتها؟ [ومتى] 2 يكون جنيناً 3 يُؤْدَى والجنين الذكر والأنثى سواء؟
قال: أمّا الجنين إذا استهل، 4 ففيه الدية، 5 وإذا لم يستهل
__________
1 تقدّم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2408) .
2 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية، وفي الظاهرية بلفظ "ما".
3 في العمرية بلفظ "جنين".
4 استهل الصبي: صاح عند الولادة. الصحاح 5/1852.
5 قال الخرقي: وإن ضرب بطنها، فألقت جنيناً حيّاً، ثمّ مات من الضربة، ففيه دية حرّ، إن كان حرّاً.
قال ابن قدامة: هذا قول عامّة أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ في الجنين يسقط حيّاً من الضربة، دية كاملة.
مختصر الخرقي ص 181، المغني 7/811، المحرّر 2/147، الفروع 6/20، والمبدع 8/360، كشاف القناع 6/27، الإنصاف 10/73. قال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.

الصفحة 3410