كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

فكان موته مغيباً عن الناس، وعُلم أنّه ولد، ففيه الغرّة. 1
قال: 2 والغرّة قيمتها نصف العشر من دية الأب، وهو العُشْر من دية أمّه، 3 وإن 4 أعطى عبداً أو أمة فهكذا الحديث. 5
__________
1 قال ابن قدامة: إن في جنين الحرّة المسلمة غرّة، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم عمر بن الخطّاب، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي.
المغني 7/799، المبدع 8/356، الهداية للكلوذاني 2/94، كشاف القناع 6/23، الإنصاف 10/69. وقال المرداوي: بلا نزاع.
2 في العمرية سقطت العبارة الآتية "قال: والغرّة".
3 قال الكلوذاني: ودية الجنين غرة عبد، أو أمة، قيمتها نصف عُشْر دية أبيه، أو عُشْر دية أمّه.
الهداية 2/94، المغني 7/804، الفروع 6/20، المبدع 8/358، وكشاف القناع 6/23.
4 في العمرية بلفظ "فإن".
5 روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أنّ دية جنينها غرة عبد أو أمة".
رواه البخاري في الديات، باب جنين المرأة، وأنّ العقل على الوالد، وعصبة الوالد، لا على الولد 8/42، ومسلم في القسامة، باب دية الجنين 4/701، رقم 4576.

الصفحة 3411