كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قلت: جنين الأمة؟
قال: العُشْر من دية أمّه. 1
قال إسحاق: كما قال، [ع-102/ب] ويعني في جنين الأمة عشر ثمن أمّه. 2
[2455-] قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟
__________
1 قال الخرقي: وإن كان الجنين مملوكاً، ففيه عُشْر قيمة أمّه، سواء كان الجنين ذكراً، أو أنثى.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنّه إذا كان جنين الأمة مملوكاً فسقط من الضربة ميّتاً، ففيه عُشْر قيمة أمّه. هذا قول الحسن، وقتادة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وبنحوه قال النخعي والزهري.
مختصر الخرقي ص 181، المغني 7/807، والمحرّر 2/147، الفروع 6/20، والمبدع 7/359.
قال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/71.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/536، 533، 519، 525، وابن حزم في المحلّى 11/34، وابن قدامة في المغني 7/811، 799، 804، 807.

الصفحة 3412