كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[فريضتان] ، ثمّ قال أحمد: لا تكتبه!
قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، 1 ولا شلل، ففيه الحكومة. 2
وقد ذُكر عن عمر بن عبد العزيز أنّه حكم في ذلك عشرين ديناراً، 3 وكذلك في الفخذ والركبة. 4
[2456-] قلت: حديث علي [رضي الله عنه] في قصّة الزبية 5 التي
__________
1 عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء.
الصحاح 5/1979، والقاموس 4/148.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله نقله ابن المنذر فقال: وكان إسحاق يقول: في كسر اليد والذراع، إذا جبر على غير عثم، ولا شلل، ففيه حكومة.
الأوسط، كتاب الديات 2/378.
3 في العمرية بلفظ "دينار" بحذف الألف، وكذلك واو العطف قبل لفظ "كذلك".
4 لم أطلع على هذا الأثر بهذا اللفظ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولعله أخذ بحكم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، كما دلّ عليه الأثر السابق.
5 الزبية: حفرة في موضع عال، يصاد فيها الأسد، ونحوه. الجمع: زبى، مثل: مدية ومدى.
انظر: المصباح المنير 1/250، ومختار الصحاح ص 268.

الصفحة 3414