كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: هو 1 كما قال، 2 إلاّ أن يكون قد عفا عن بعضهم فقد صارت 3 دية على الباقين، ليس له أن يقتل أحداً منهم.
قال إسحاق: إذا قتل الرجل الرجل عمداً، فأولياء المقتول
__________
1 في العمرية سقط لفظ "هو".
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/163، وابن نصر في اختلاف العلماء 64/أ، والترمذي في سننه 4/22، والخطابي في معالم السنن 4/644، وابن قدامة في المغني 7/751.
3 في العمرية سقط لفظ "صارت".

الصفحة 3421