كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال أحمد: نعم، القصاص بين الرجال والنساء في قليل أو كثير، إن قطع يدها، قطعت يده، وإن قتلها قتل بها، وكلّ شيء من القصاص، فهو بينهما. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
__________
1 قال الخرقي: ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر، ومن كان بينهما في النفس قصاص، فهو بينهما في الجراح.
قال ابن قدامة: وجملته: أنّ كلّ شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى القصاص بينهما في الأطراف.
مختصر الخرقي ص 176، والمغني 7/679، والفروع 5/639، والإقناع 4/175، والإنصاف 10/14، وقال المرداوي معلّقاً: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
واستدلّوا بعموم الكتاب والسنة.
كقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة، آية 45.
ومن السنة ثبت أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم: "قتل يهودياً رضّ رأس جارية من الأنصار"، سبق تخريجه بمسألة رقم (2363) .
وكقوله صلّى الله عليه وسلّم: "كتاب الله القصاص" سيأتي تخريجه بمسألة رقم (2488) .
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/23، وابن نصر في اختلاف العلماء 64/أ، القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 2/248، وابن قدامة في المغني 7/680.