كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

جراحة الحرّ في ديته. 1
قال إسحاق: مثله كما قال. 2
[2466-] قلت: رجل قتل رجلاً عمداً، فقتله آخر خطأ؟
قال أحمد: لأولياء المقتول عمداً، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية منه، [ظ-77/ب] فيصير دية المقتول خطأ لهؤلاء الذين قتل قتيلهم عمداً. 3
__________
1 سبق تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة رقم (2438) .
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن نصر في اختلاف العلماء 64/ب، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/553، وابن قدامة في المغني 7/682.
3 قال ابن رجب: إذا قتل رجلاً عمداً، ثمّ قتل القاتل. قال أحمد في رواية ابن ثواب في رجل قتل عمداً، ثمّ قتل الرجل خطأً لهم الدية، قيل له وإن قتل عمداً؟ قال: وإن قتل =

الصفحة 3429