كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: [كما قال] ، 1 لأنّ لأولياء المقتول أن يأخذوا قاتلهم بالعمد بالدية، فإن فاتهم لما قتل صاحبهم خطأً صارت له الدية. 2
[2467-] قلت: 3 ما أصيب من المملوك من شيء فهو على حساب ثمنه يوم يصاب؟
قال أحمد: نعم، يوم يصاب.
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 1/146.
3 المسألة في العمرية ناقصة، وهي بلفظ "قلت: ما أصبت من المملوك يوم يصاب". قال إسحاق: كما قال.