كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2469-] قلت: جناية أمّ الولد، 2 والمدبر والمكاتب؟
قال [ع-103:ب] أحمد: أمّا أمّ الولد، فعلى السيّد، وإنّما يكون عليه قيمتها، 3 والمدبر إن شاء أسلمه بجنايته، وإلاّ
__________
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/562.
2 في العمرية بلفظ "الوليد"، والصواب ما في الظاهرية.
3 قال الخرقي: وإذا جنت أمّ الولد فداها سيدها بقيمتها، أو دونها.
وقال ابن قدامة: وجملته أنّ أمّ الولد إذا جنت تعلق أرش جنايتها برقبتها، وعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو دونها، وبهذا قال الشافعي.
[] مختصر الخرقي ص 249-250، والمغني 9/546.
وانظر: المحرّر 2/12، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/87، رقم 1548.
قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب.
وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كلّه، حكاها أبو بكر. فعلى المذهب: يفديها بقيمتها يوم الفداء. قاله الأصحاب.
وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد.
[] الإنصاف 7/497-498.

الصفحة 3433