كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
.................................................................................................
__________
= يؤدي إلى أهل الجناية أوّلاً، فإن عجز ردّ رقيقاً، وفداه السيد إن شاء، وإلاّ أسلمه.
الأوسط، كتاب الديات 2/573.
قال الخرقي: وإذا جنى المكاتب بدئ بجنايته قبل كتابته، فإن عجز كان سيده مخيراً بين أن يفديه بقيمته إن كانت أقل من جنايته، أو يسلمه.
وقال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنّ المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته، ويؤدى من المال الذي في يده. وبهذا قال الحسن، والحكم، وحماد، والأوزاعي، ومالك، والحسن بن صالح، والشافعي وأبو ثور.
مختصر الخرقي ص 246، والمغني 9/473.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونقله ابن منصور، وغيره.
ونقل الأثرم: جنايته في رقبته، يفديه إن شاء. قال أبو بكر: وبه أقول.
الإنصاف 7/473.
ونقل الخطابي: أجمع عامّة الفقهاء على أنّ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه. معالم السنن 4/706.
روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم".
سنن أبي داود في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت 4/242، رقم 3926، وهو في السنن الكبرى للبيهقي 10/324.
وقال الألباني: هذا إسناد حسن، رجاله كلّهم ثقات وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور، وإسماعيل بن عيّاش ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن سليمان بن سليم شامي أيضاً، وقد تابعه جماعة بمعناه. إرواء الغليل 6/119.