كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
وسلّم قال: "تقسمون فتستحقون قاتلكم". 1
قال إسحاق: هو على الدية، وليس على العمد، لأنّي لا أقيد بالقسامة أحداً. 2 لقول عمر [رضي الله عنه:] يوجب العقل
__________
1 روى البخاري ومسلم عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج وفيه: فذكروا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم: "أتحلفون خمسين يميناً فتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم"؟
قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد؟ وفي لفظ: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: فيحلف لكم يهود. قالوا: ليسوا بمسلمين. وفي لفظ: كيف نقبل أيمان كفار؟ فوداه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: بمائة من إبل الصدقة.
رواه البخاري في الأدب، باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال 7/106، وفي الديات، باب القسامة 8/42، وفي الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله 8/119، ومسلم في القسامة، باب القسامة 2/1291، رقم 1669.
2 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 3/610، والخطابي في معالم السنن 4/657.
والرواية الثانية عن الإمام إسحاق رحمه الله بإيجاب القود إذا كملت شروطها، كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 12/235.