كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

ولا يشيط الدم. 1
[2471-] قلت: رجل أمر مملوكَ رجلٍ أن يقتل سيّده فقتله؟
قال: يضمن قيمة المملوك.
قال أحمد: وليس 2 عليه إلاّ الإثم، والعبد إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا تركوه. 3
قال إسحاق: كما قال.
[2472-] قلت: إذا امتص الحجام فزاد 4 فمات
__________
1 روى البيهقي وغيره: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم.
أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه 10/41، رقم 18286، وابن أبي شيبة في مصنّفه 9/387، رقم 7880، والبيهقي في السنن الكبرى 8/129.
وقال البيهقي: هذا منقطع.
2 في العمرية سقط لفظ "و".
3 قال ابن مفلح: ونقل ابن منصور: إن أمر عبداً بقتل سيده فقتل: أثم. وإن في ضمان قيمته روايتين. ويحتمل إن خاف السلطان قتلا.
الفروع 5/633، والإنصاف 9/455.
4 المراد بالزيادة هنا المقصود بها الخطأ، أمّا إذا قال: عمدت الزيادة، فيكون حكمه حكم العمد.

الصفحة 3438