كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[الرجل] ، 1 فعلى من الدية؟
قال أحمد: على عاقلة الحجام. إن هو أخطأ.
قلت: فإن زاد الحجام ولم يمت الرجل؟
قال: إن زاد ولم يمت فهو خطأ، فهو على عاقلة الحجام أيضاً.
قال إسحاق: هكذا هو. 2
[2473-] قلت 3 لأحمد: 4 إذا اجتمع ثلاثة فقطعوا يد رجل؟
قال: تقطع أيديهم بيد رجل. 5
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 راجع المسألة، رقم (2392) .
3 هذه المسألة في العمرية متأخّرة بمسألتين من ترتيب الظاهرية.
4 في العمرية بلفظ "قال أحمد".
5 قال الخرقي: وإذا قطعوا يداً، قطعت نظيرها من كلّ واحد منهم.
وقال ابن قدامة: وجملته: أنّ الجماعة إذا اشتركوا في جرح موجب للقصاص، وجب القصاص على جميعهم، وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق وأبو ثور.
وقال الحسن، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وابن المنذر: لا نقطع يدين بيد واحدة، ويتعيّن ذلك وجهاً في مذهب أحمد، لأنّه روي عنه: أنّ الجماعة لا يقتلون بالواحد.
مختصر الخرقي: ص 175، والمغني 7/674، وكذا انظر: المبدع 8/323، والمحرّر 2/130، والفروع 5/657.
وقال في المقنع: فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين.
قال المرداوي: وهو المذهب. الإنصاف 10/29.

الصفحة 3439