كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
إلا متوضئاً1.
قال إسحاق: كما قال2.
[60-] قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟
قال: نعم3، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئاً4.
__________
1 قال ابن هانئ: (قلت: يجب لمن جامع أن لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: ما أحسنه يتوضأ) . المسائل 1/24 (122) .
وما أفتى به هنا هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد أن ذلك يستحب للرجل فقط.
قال ابن تيمية: في كلام أحمد ما ظاهره وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم. فعلى القول بالاستحباب يكره تركه على الصحيح من المذهب.
انظر: الكافي 1/74، المبدع 1/202، الاختيارات الفقهية ص17.
2 انظر قول إسحاق: (أن الجنب يغسل يده وفمه إذا أراد الأكل أو الشرب) في: الأوسط 2/93، المغني 1/229، وانظر قوله: (لا ينام الجنب إلا متوضئاً) في: الأوسط 2/89، المجموع 2/162.
3 قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ لها) . المجموع 2/167، وانظر: شرح السنة 2/48.
4 الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من أنه يحرم مس كتابة المصحف وجلده وحواشيه، وعليه جماهير الأًصحاب، وقيل: لا يحرم إلا مس كتابته فقط، اختاره ابن عقيل.
انظر: الإنصاف 1/223، المغني 1/147، المحرر في الفقه 1/16.