كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال: 1 يضمن [ع-104/أ] الشجة. 2
قال إسحاق: كما قال.
[2475-] قلت لأحمد 3: جناية المجنون عمده وخطؤه على عاقلته؟
قال: على عاقلته. 4
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "أحمد".
2 "إذا قال العبد لغيره: اقتلني، أو اجرحني، ففعل" ضمن الفاعل لسيده بمال فقط. نصّ عليه.
انظر: المحرّر 2/125، والفروع 5/633، والمبدع 8/258، وكشاف القناع 5/518، والإنصاف 9/455.
3 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
4 قال المرداوي: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع. الإنصاف 10/133.
لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل".
رواه الإمام أحمد في مسنده 6/100, 101, 144، وأبو داود في سننه في الحدود، باب في المجنون يسرق, أو يصيب حدا 4/558، رقم 4398. والنسائي في سننه في الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/156. وابن ماجة في سننه في الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 1/658، رقم 2041. والدارمي في الحدود، باب رفع القلم عن ثلاثة 1/567. والحاكم في المستدرك 2/59 وقال: صحيح على شرط مسلم.

الصفحة 3441