كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2476-] قلت: صبي ومجنون قتلا أباهما؟
قال: لا يرثان 2 [و] 3 ديته على عاقلة الأب. 4
قال إسحاق: كما قال. 5
__________
1 حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/436.
2 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2442) .
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 قال ابن مفلح: عمد الصبي والمجنون خطأ. نص عليه في رواية ابن منصور, لأنه لا يتحقق منهما كمال القصد, فوجب أن يكون كخطأ البالغ تحمله العاقلة, لأنه لا يوجد القود, فحملته كغيره.
وعنه: في الصبي العاقل: أن عمده في ماله, لأنه عمد يجوز تأديبه عليه, أشبه البالغ العاقل, والمراد به المميز.
المبدع 9/26, وانظر: المغني 7/776, وكذا مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص 224, والروايتين والوجهين 2/285.
قال المرداوي تعليقاً: عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع، وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقاً. وعنه في الصبي العاقل: أن عمده في ماله. الإنصاف 10/133.
5 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط, كتاب الديات 2/436.

الصفحة 3442