كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: وقال هؤلاء: ما لم يشهد على صاحب الحائط المائل لم يضمن، 1 وقد أخطؤوا في ذلك, كما أخطؤوا في رجل نام في المسجد فدخل إنسان فعطب 2 به.
قال: يضمن النائم إن كان من غير المحلة, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن.
__________
1 ممن قال بهذا: الحسن, والنخعي, وقتادة, وشريح, وأصحاب الرأي، والثوري، ومالك.
انظر: مصنف عبد الرزاق 10/70، رقم 18395, 18396, 18397, ومصنف ابن أبي شيبة 9/333، رقم [7687, 7688, 7690] والأوسط، كتاب الديات لابن المنذر 2/464-465, والمحلى لابن حزم 10/527-528, والأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 4/573, والمدونة الكبرى 6/447, وتكملة المجموع 19/23.
2 العطب: هو الهلاك. يكون في الناس وغيرهم, وقد عطب بكسر الطاء, وأعطبه: أي أهلكه, وعطب الفرس والبعير: انكسر.
انظر: الصحاح 1/184, واللسان 1/610.