كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قالوا: وكذلك إذا تقرب رجل 1 إلى الله [عز وجل] فبسط 2 في المسجد 3 بورياً، 4 أو علق قنديلاً, أو ما أشبه ذلك فعطب إنسان به.
قالوا: إن كان من غير أهل المحلة ضمن, وإن كان من أهل المحلة لم يضمن, وهذه زلة عظيمة وجرة، 5 أهل المحلة وغيرهم سواء في كل شيء تقربوا إلى الله [عز وجل] ، لا ضمان عليهم. 6
__________
1 في العمرية بلفظ "الرجل".
2 في العمرية بلفظ "بأن بسط".
3 في العمرية بلفظ "مسجد".
4 البوري والباري: هو الحصير المنسوج من القصب.
انظر: الصحاح 2/598, واللسان 4/87.
5 الجرأة مثل الجرعة: الشجاعة, وقد يترك همزة فيقال الجرة مثل الكرة كما قالوا: للمرأة: مرة. والجريء: المقدام هو من الجرأة، والإقدام على الشيء-أي متسلطين غير هائبين-.
الصحاح 1/40, واللسان 1/44. قلت: وما بعده جملة مستأنفة.
6 قال ابن قدامة: وإن بسط في مسجد حصيراً, أو علق فيه قنديلاً، لم يضمن ما تلف به.
قال المرداوي تعليقا: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
قال في الفروع: اختاره الأكثر.
[] المقنع 2/254, والإنصاف 6/228, والفروع 4/520, وكذا راجع: المغني 7/724-725.