كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال.
[2484-] قلت: 1 ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟
قال: ولي المقتول مخير: يقتل من شاء, ويعفو عمن شاء, ويأخذ الدية ممن شاء. قال إسحاق: كما بينا. 2
[2485-] قلت: رجل قتل ثلاثة؟
قال: الأولياء بالخيار: من شاء منهم قتله, ومن شاء عفا عنه
__________
1 المسألة في العمرية مبتورة, وهي بالعبارة الآتية: "قلت: ثلاثة نفر قتلوا رجلاً؟ " قال: الدية ممن شاء. قال إسحاق: كما بينا".
2 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2459) .