كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[قال 1 إسحاق: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان بينهما ما لا يقصر فيه الصلاة] . 2
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- نقله ابن المنذر فقال: وقال إسحاق بن راهوية: كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان ما لا يقصر فيه الصلاة.
الأوسط، كتاب الحدود 2/593، وابن ناصر في تجريد المسائل 1/215، وابن قدامة في المغني 8/169، والشرح الكبير 10/168، وفي حاشية المقنع 3/454.

الصفحة 3455