كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2489-] قلت: فقطع يده من العضد؟ 1
قال: 2 تقطع يده من العضد، [و] 3 الجروح قصاص. 4
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 العضد: الساعد، وهو من المرفق إلى الكتف.
انظر: الصحاح 2/509، والنهاية 3/252.
2 قال ابن قدامة: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا، ولا يجب إلا بمثل الموجب في النفس، وهو العمد المحض. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط:
أحدها: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه.
الثاني: المماثلة في الموضع.
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا يؤخذ صحيحة بشلاء.
[] المقنع 3/339-369 باختصار.
وقال ابن قدامة في المقنع: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها، ومن لا فلا.
وقال المرداوي معلقاً: يعني ومن لا يقاد بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونها، وهذا المذهب. وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/14.
3 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
4 سورة المائدة، آية 45.