كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

(والتابعون) 23.
[61-] قلت: إذا استيقظ من منامه فرأى بلة4؟
قال: أما أنا فأعجب إليّ أن يغتسل إلا رجل به إبرده5 فلا. فإذا كان شبقا6 فما تأمنه أن يكون قد احتلم7 وهو لا يدرى8.
__________
1 نقل ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر ونافع بن جبير، وأبي موسى الأشعري، وعائشة بنت أبي بكر. انظر: مصنف ابن أبي شيبة 1/104، 150. مصنف عبد الرزاق 1/338ـ340، شرح معاني الآثار 1/89، 90) .
2 في الأصل: (والتابعين) .
3 نقل ذلك عن علي بن الحسين وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وعطاء ببن أبي رباح ومحمد بن سيرين. انظر: مصنف عبد الرزاق 1/338ـ340. مصنف ابن أبي شيبة 1/104، 105.
4 البلة: الندوة، والمعنى وجد ندوة ورطوبة في ثيابه. انظر: القاموس المحيط 3/337، الصحاح 4/1639.
5 الأبردة: علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن الجماع. ورجل به أبرده وهو تقطير البول ولا ينبسط إلى النساء.
انظر: القاموس المحيط 1/277، لسان العرب 3/83.
6 شبق: الشبق شدة الغلمة (أي الشهوة) وطلب النكاح. انظر: النهاية في غريب الحديث 2/441.
7 احتلم: الحلم والاحتلام: جماع المرأة وإنزال المني في المنام.
انظر: لسان العرب 12/145، معجم لغة الفقهاء ص46.
8 نقل عنه نحو هذه المسألة صالح في مسائله 3/233 (1719) وابن هانئ في مسائله 1/23، 24 (111، 116) وأبو داود في مسائله ص18.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من وجوب الغسل على من انتبه فوجد بللاً.
وروي عن أحمد: أنه يجب مع الحلم.
وعنه لا يجب مطلقاً.
فإن كان به أبردة فالصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية من أنه لا يجب عليه الغسل.
وعن أحمد أنه يجب.
وعنه يجب مع الحلم.
انظر: الفروع 1/118، 119، المغني 1/203، الإنصاف 1/228، 229

الصفحة 346