كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . 1
[2491-] قلت: جناية المكاتب؟
قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] 2 ما في يديه.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2492-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟
قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة 4 العبد،
__________
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
وفي الظاهرية تداخلت مع المسألة التي بعدها، ولهذا حصل تحريف واضح. ومع مقارنة النسخ يتضح أن الصواب ما في العمرية.
ولفظ الظاهرية: العبد جنايته على نفسه. وقال: إن السيد لا يقدر أن يأخذ ما في يديه. قال إسحاق: كما قال.
2 في الأصل بلفظ "أخذ" بحذف الياء، والصواب ما أثبته، لأن السياق يقتضيه، ولعل سقطاً حصل من الناسخ.
3 تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (2469) .
4 في العمرية بلفظ "بمنزلة".

الصفحة 3461