كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

إن 1 شاء [فداه] ، 2 وإن شاء [أسلمه] ، 3 وليس على السيد أكثر من قيمتهما 4 يوم جنيا.
قال إسحاق: كما قال. 5
[2493-] قلت: البكران يجلدان وينفيان، والثيبان يرجمان، والشيخان يجلدان، ويرجمان؟
قال: يرجم ولا يجلد. 6
__________
1 في العمرية بإضافة لفظ "و" قبل لفظ "إن".
2 في النسخة بلفظ "فداها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر.
3 في النسخة بلفظ "أسلمها" بضمير المؤنث، والصواب ما أثبته، لأن الضمير يعود إلى "المدبر" ولفظه مذكر.
4 في العمرية بلفظ "قيمته".
5 تقدم تحقيق ذلك فيما مضى بمسألة، رقم (2469) .
6 إذا زنى الحر المحصن: فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين:
الأولى: نقلها الأثرم، وأبو النضر، وابن منصور وصالح: يرجم ولا يجلد.
وقال البهوتي: وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ترشد إليه رواية الأثرم عن أحمد. وقال المرداوي: وهو المذهب، نص عليه. وقال في الفروع: نقله الأكثر، قال الزركشي: هي أشهر الروايتين.
والرواية الثانية: نقلها عبد الله، وإسحاق بن إبراهيم: يجلد ويرجم.
وقال المرداوي: اختاره الخرقي، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي. وقال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب.
انظر: المغني 8/160، والشرح الكبير 10/157، والمحرر 2/152، والفروع 6/67، والهداية للكلوذاني 2/98، والمبدع 9/61، والروايتين والوجهين 2/313، والأحكام السلطانية ص264، وكشاف القناع 6/90، ومسائل [] الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/90، رقم 1566، والإنصاف 10/170-171.

الصفحة 3462