كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: التعريض بالزنى الحد تاماً، وفي غير 1 ذلك العقوبة. 2
قال إسحاق: أجاد كما قال. 3
__________
1 في العمرية بلفظ "غيره"، وحذف لفظ "ذلك".
2 قال القاضي أبو يعلى: نقل الأثرم، والمرُّوذي، وأبو الحارث، وابن منصور: في التعريض بالزنى الحد. ونقل حنبل: في التعريض التعزير، ولا يبلغ الحد إلا في القذف.
وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في التعريض بالقذف، مثل أن يقول لمن يخاصمه: ما أنت بزان ما يعرفك الناس بالزنى، يا حلال ابن الحلال، أو يقول: ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فروى عنه حنبل: لا حد عليه. وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر، وبه قال عطاء، وعمرو بن دينار وقتادة، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
وروى الأثرم وغيره عن أحمد: أن عليه الحد. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال إسحاق، لأن عمر حيث شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أنا بزان، ولا أمي بزانية، فقالوا قد مدح أباه وأمه، فقال عمر: قد عرض بصاحبه، فجلده الحد.
الروايتين والوجهين 2/206، والمغني 8/222، والشرح الكبير 10/227، وكذا انظر: الأحكام السلطانية ص 271، والمحرر 2/96، والمبدع 9/94، والهداية للكلوذاني 2/54، والفروع 6/90، وكشاف القناع 6/112.
3 قول الإمام إسحاق بن راهوية حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/859، والفخر الرازي في التفسير 12/153، وابن قدامة في المغني 8/222، وكذا انظر: الشرح الكبير 10/228، وحاشية المقنع 3/474.