كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2495-] قلت: المملوك يقذف الحر؟
قال: عليه أربعون 1 حديث 2
__________
1 قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن، لأنه داخل في عموم الآية، وحده أربعون في قول أكثر أهل العلم.
وقال القاضي أبو يعلى: وإن كان عبداً حد أربعين، نصف حد الحر، لنقصه بالرق.
وقال المرداوي: إن هذا الحكم جار ولو عتق قبل الحد، وهو صحيح. وهو المذهب، ولا أعلم فيه خلافاً.
المغني 8/218، والأحكام السلطانية ص 270، والكافي 4/222، والمحرر 2/94، والهداية للكلوذاني 2/53، وكشاف القناع 6/104، والإنصاف 10/200.
2 روى الإمام مالك وغيره: عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبداً في فرية ثمانين. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحداً جلد عبداً، في فرية أكثر من أربعين.
رواه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب الحد في القذف والنفي والتعريض 2/828، وهو في مصنف عبد الرزاق 7/438، رقم 13794، والسنن الكبرى للبيهقي 8/251.
قال الشوكاني في نيل الأوطار 7/82، 83: رواه مالك والبيهقي، والثوري في جامعه، وروى البيهقي من طريق الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد حدثني عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال: لقد أدركت أبا بكر، وعمر، وعثمان رضي الله عنه ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف الأربعين. ا. هـ.
وانظر: مصنف عبد الرزاق 7/437، رقم 13793، ومصنف ابن أبي شيبة 9/502، رقم 8273، والسنن الكبرى للبيهقي 8/251.

الصفحة 3466