كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال: لا أرى عليه القتل، ولا الحد، 1 ولكن يؤدب. 2
__________
1 في العمرية بلفظ "حد".
2 قال ابن قدامة: اختلف الرواية عن أحمد في الذي يأتي البهيمة، فروي عنه: أنه يعزر، ولا حد عليه، روى ذلك عن ابن عباس، وعطاء والشعبي، والنخعي، والحكم، ومالك والثوري، وأصحاب الرأي وإسحاق. وهو قول للشافعي.
وقال البهوتي: ومن أتى بهيمة، ولو سمكة، عزر، لأنه لم يصح فيه نص، ولا يمكن قياسه على اللواط، لأنه لا حرمة له، والنفوس تعافه ويبالغ في تعزيره.
وقال المرداوي تعليقاً، واختار الخرقي، وأبو بكر: أنه يعزر وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
المغني 8/189، والشرح الكبير 10/177، والمقنع 3/457، والمحرر 2/153، والهداية للكلوذاني 2/99، والروايتين والوجهين 2/317، والأحكام السلطانية ص 264، والفروع 6/72، والمبدع 9/68، وكشاف القناع 6/95، والإنصاف 10/178.
وعنه: حكمه حكم اللائط سواء.
قال المرداوي تعليقاً: وهو رواية منصوصة عن الإمام أحمد-رحمه الله-. وقال القاضي أبو يعلى: ونقل حنبل: حده كحد الزاني. وقال ابن قدامة: قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها.
قلت: ورواية عبد الله تدل على التوقف كما يظهر من جوابه-رحمه الله-.
[] المغني 8/189-190، والروايتين والوجهين 2/317، والمحرر 2/153، والفروع 6/73، والهداية [] [] [] للكلوذاني 2/99، والإنصاف 10/178، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 426، رقم 1537-1538.