كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

[2497-] قلت لأحمد: 1 متى يقام على 2 الأمة الحد إذا زنت؟
قال: يقام عليها الحد وإن لم تزوج. 3
قال إسحاق: كما قال 4 على قول ابن مسعود [رضي الله عنه]
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 في العمرية بلفظ "الحد على الأمة".
3 قال ابن قدامة: إن حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كان، أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، والحسن، والنخعي ومالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي، والبتى والعنبري.
[] المغني 8/174، والأحكام السلطانية ص 263-264، والفروع 6/69، والهداية للكلوذاني 2/99، وكشاف القناع 6/93.
وقال المرداوي: وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة بكل حال بلا نزاع، ولا يغرب. هذا المذهب جزم به [] الأصحاب. الإنصاف 10/175-176.
4 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/714.

الصفحة 3470