كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال. 1
[2499-] قلت: السكران يقذف؟
قال: أجبن عن السكران. 2
__________
1 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه الترمذي في سننه 4/58، وابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 2/631، والخطابي في معالم السنن 4/607، والبغوي في شرح السنة 10/309، وابن حزم في المحلى 11/382، والفخر الرازي في التفسير الكبير 23/132، وابن قدامة في المغني 8/188.
2 نقل أبو طالب فقال: إذا شتم إنساناً يقام عليه الحد، وإن قتل قتل.
ونقل ابن منصور في السكران: إذا طلق، أو قتل أو سرق، أو زنى، أو افترى، أو اشترى، أو باع، فأجبن عنه، ولا يصح من أمر السكران شيء.
[] المغني 7/116، والروايتين والوجهين 2/156-157.