كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

قال إسحاق: كما قال سفيان: إذا تبين سحرهما بإقرار له [أو] علم ذلك فلا يستتاب.
[2504-] قلت لأحمد: 1 يشفع الرجل في حد؟
قال: ما لم يبلغ السلطان. 2
__________
1 في العمرية سقط لفظ "لأحمد".
2 نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد-رحمه الله- فقال: وقال أحمد بن حنبل: يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان. الأوسط، كتاب الحدود 1/333.
قال ابن قدامة: ولا بأس بالشفاعة في السارق ما لم يبلغ الإمام.
المغني 8/281، والكافي 4/189، والشرح الكبير 10/289، والفروع 6/128، وكشاف القناع 6/145.
لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب".
سنن أبي داود في الحدود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان 4/540، رقم 4376، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما يكون حرزا، وما لا يكون 8/70، وصححه الحاكم في المستدرك 4/383، وأقره الذهبي.
وروى الإمام مالك وابن أبي شيبة عن الفرافصة الحنفي قال: مروا على الزبير بسارق فتشفع له، قالوا: أتشفع لسارق؟ فقال: نعم، ما لم يؤت به إلى الإمام، فإذا أتي به إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه.
الموطأ للإمام مالك في الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان 2/835 نحوه وهو منقطع عنده، [] [] ومصنف ابن أبي شيبة 9/464-465، رقم 8124، وهو في مصنف عبد الرزاق 10/26، رقم 18928 من [] طريق معمر عن هشام، والسنن الكبرى للبيهقي 8/333، والفتح 12/87-88، وقال الحافظ ابن حجر: وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن.

الصفحة 3478