كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

..................................................................................................
__________
= روى أبو داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلص قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخالك سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين، أو ثلاثاً، فأمر به فقطع".
[] أخرجه: أبو داود في سننه في الحدود، باب في التلقين في الحد 4/542-543، رقم 4380، والنسائي في سننه في قطع السارق، باب تلقين السارق 8/67، وابن ماجة في سننه في الحدود، باب تلقين السارق 2/866، رقم 2597، والإمام أحمد في مسنده 5/293، والدارمي في سننه في الحدود، باب المعترف بالسرقة 1/569، والبيهقي في السنن الكبرى 8/276.
وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا، فإنه لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان.
وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه، لكن ليس فيه الاعتراف. إرواء الغليل 8/79. وقد صحح حديث أبي هريرة في موضع آخر من الإرواء 8/84.
قلت: لكن ورد في الحديث: أن السارق قال:"بلى يا رسول الله" بعد قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أخاله سرق"، وهو اعتراف صريح.
ونص الحديث: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق قد سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله إن هذا سارق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما إخاله سرق"، فقال السارق: بلى يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فاقطعوه".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. المستدرك للحاكم 4/381، وكذا انظر: الإرواء 8/83.

الصفحة 3480