كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال، 1 ولكن إذا رده في مقام واحد في كل مرة يولي حتى يعرض عنه، ثم يرجع.
[2506-] قلت 2 لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟
قال: نعم. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق-رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/324، والخطابي في معالم السنن 4/543، والبغوي في الشرح السنة 10/293، وابن قدامة في المغني 8/281 والشرح الكبير 10/289، والشوكاني في نيل الأوطار 7/309.
2 السؤال في العمرية بالعبارة الآتية "قلت الآبق تقطع إذا سرق"؟
3 قال ابن قدامة: ويقطع الآبق بسرقته، روي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والشافعي.
لعموم الكتاب والسنة، وأنه مكلف سرق نصاباً من حرز مثله فيقطع كغير الآبق.
[] المغني 8/268، والشرح الكبير 10/300-301، وكذا انظر: الموطأ للإمام مالك 2/834، والأم للإمام الشافعي 6/150.
لما روى مالك عن نافع: أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده.
رواه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق السارق 2/833، وإسناده صحيح. وعبد [] [] الرزاق في مصنفه 10/241-242، رقم 18986 من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع مطولاً. والبيهقي في السنن الكبرى 8/268 من طريق مالك.