كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: نعم. 1
[2507-] قلت: المملوك إذا اعترف بالسرقة؟
قال: إذا كان شيء يقام عليه في بدنه، إلا أن يكون شيء 2 يذهب بنفسه. 3
__________
1 قول الإمام إسحاق -رحمه الله- حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود 1/260، وابن عبد البر في الاستذكار 6/8.
قلت: روي عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- بأن العبد الآبق لا قطع عليه. وبه قال سعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، وشريح.
انظر: الأوسط، كتاب الحدود 1/260، والمغني 8/268.
2 في العمرية بلفظ "شيئا" وهو خبر يكون على أنها ناقصة، واسمها ضمير مستتر، ويجوز أن تكون تامة حسب ما في الظاهرية.
3 قال ابن قدامة: وأما إقراره بما يوجد القصاص في النفس فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل، ويتبع به بعد العتق.
قال أحمد: في عبد أقر بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل، والرجل يدعي ذلك، وسيده يكذبه، فالدراهم لسيده، ويقطع العبد.
ونقل مجد الدين بن تيمية فقال: في رواية مهنا: إذا أقر أنه قتل عمداً، وأنكر مولاه فلم يقم بينة، لم يجز إقراره، قيل له: يذهب دم هذا؟ قال: يكون عليه إذا عتق.
وكذلك نقل ابن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة، أو بجرح فهو جائز، ولا يجوز في القتل، وهذا هو المذهب، والمنصوص في كتب الخلاف. وقال المرداوي: وهو المذهب. نص عليه.
المغني 5/152، والنكت والفوائد السنية 2/381، والكافي 4/191، والهداية للكلوذاني 2/106، والفروع 6/611، والإنصاف 12/143.