كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
قال إسحاق: كما قال يقطع.
[2508-] قلت: القطع في الخلسة؟ 1
قال: لا. كل شيء على وجه المكابرة فلا. 2
__________
1 خلس الشيء: من، باب ضرب، والاسم الخلسة بالضم، أي: ما يؤخد سلباً ومكابرة.
انظر: النهاية 2/61، ومختار الصحاح ص 184.
2 قال ابن قدامة: فإن اختطف، أو اختلس لم يكن سارقاً، ولا قطع عليه عند أحد علمناه، غير إياس بن معاوية قال: أقطع المختلس، لأنه يستخفي بأخذه، فيكون سارقاً. وأهل الفقه والفتوى من علماء الأمصار على خلافه.
[] المغني 8/240 وكذا انظر: الفروع 6/339-139، والمبدع 9/114، والمحرر 2/156.
وقال ابن هبيرة: واتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جناياتهم وآثامهم فإنهم لا قطع على واحد منهم. الإفصاح 2/421.
وقال المرداوي معلقاً: بلا نزاع أعلمه. الإنصاف 10/253.
روى الترمذي وغيره عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع".
سنن أبي داود في الحدود، باب القطع في الخلسة والجناية 4/552، رقم 4392. وقال أبو داود: لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد أنه قال: سمعه ابن جريج من ياسين الزيات، وسنن الترمذي في الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب 4/52، رقم 1448، وسنن النسائي في قطع السارق، باب ما لا قطع [] فيه 8/88-89.
وسنن ابن ماجة في الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس 2/864، رقم 2591، وسنن الدارمي في الحدود، باب ما لا يقطع من السراق 1/571.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.