كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)
[2511-] قلت: المسلم يسرق الخمر من المُعاهَد؟
قال: لا أعرف في الخمر أنه يقطع. 1
قال إسحاق: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه [ظ-78/ب] عندهم له ثمن. 2 كذلك قضى شريح ضَمَّنَ، ولم يقطع فيه، 3
__________
1 قال ابن قدامة: لا يقطع في سرقة محرم كالخمر والخنزير والميتة ونحوها، سواء سرقه من مسلم أو ذمي، بهذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر.
انظر: المغني 8/273، ومسائل الإمام أحمد برواية أبي دواد ص225، الأوسط لابن المنذر في الحدود 1/288، المهذب2/359، الهداية شرح بداية المبتدى 2/120، ومغنى المحتاج 4/160، بدائع الصنائع للكاساني 7/69، وكذا انظر: روايات بهذا المعنى في أحكام أهل الملل ص 129، 130.
وقال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف 10/260.
2 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقال إسحاق بن راهوية: لا تقطع ولكن تضمن، لأنه عندهم له ثمن. قال: وكذلك قضى شريح ضمن ولم يقطع يده. وبه قال مالك.
الأوسط، كتاب الحدود 1/288، ابن حزم في المحلى 11/334، الشرح الصغير على أقرب المسالك 6/197.
3 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا حفص عن مجالد عن عامر أن شريحاً ضمن مسلماً خمراً أهراقها لذمي. مصنف ابن أبي شيبة 9/549، رقم 8467.