كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

وأما عطاء فقال: يقطع. 1 وقول شريح أحب إلي.
[2512-] قلت: إذا 2 سرق فقطعت يده، ثم سرق ما يقطع منه؟
قال: رجله، ثم يستودع السجن 3 كما قال علي [رضي الله
__________
1 روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة عن سعيد بن سعيد عن عطاء قال: إذا سرق المسلم من الذمي خمراً قطع، وإذا سرقها من مسلم لم يقطع.
مصنف ابن أبي شيبة 9/549، رقم 8466، وانظر: مصنف عبد الرزاق 10/220، رقم 18904، ورقم 19383، وابن حزم في المحلى 1/334 من طريق عبد الرزاق، وكذا انظر: تجريد المسائل 1/218، والمغني 8/273، وأحكام أهل الملل ص130.
2 في العمرية سقط لفظ "إذا".
3 قال الخرقي: وابتداء قطع السارق، أن تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، وتحسم، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، من مفصل الكعب، وحسمت، فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل.
وقال ابن قدامة: يعنى إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله لم يقطع منه شيء آخر، وبهذا قال علي رضي الله عنه، والحسن والشعبي، والنخعي والزهري وحماد والثوري، وأصحاب الرأي.
وعن أحمد: أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس.
قال القاضي أبو يعلى: مسألة: إذا سرق في الدفعة الثالثة هل يقطع أم لا؟
نقل أبو الحارث والمرُّوذي: لا يقطع وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر.
ونقل الميموني: قطع عمررضي الله عنه بعد يد ورجل، وإليه أذهب.
مختصر الخرقي ص194، والمغني 8/260 والروايتين والوجهين 2/334، والأحكام السلطانية للماوردي [] [] ص266، والهداية شرح بداية المبتدئ 2/126، وبدائع الصنائع 7/86، والمقنع 3/498-499، والمحرر 2/159، والفروع 6/135، والمبدع 9/140، والهداية للكلوذاني 2/105، ومنار السبيل 2/391.
قال في الإنصاف: فإن عاد حبس، ولم يقطع.
[] وقال المرداوي تعليقاً: يعني بعد قطع يده اليمنى، ورجله اليسرى، وهذا المذهب بلا ريب. 10/285-286.

الصفحة 3488