كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 7)

عنه] . 1
__________
1 روى البيهقي عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمررضي الله عنه أن يقطع رجله، فقال علي رضي الله عنه: إنما قال الله عز وجل {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ …} إلى آخر الآية، فقد قطعت يد هذا، ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن، قال فاستودعه السجن.
السنن الكبرى 8/274، مصنف عبد الرزاق10/186، رقم 18766، والمحلى 11/355، ونصب الراية 3/375، وإرواء الغليل 8/89.
قال الألباني عن سند البيهقي: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، غير عبد الرحمن بن عائذ، وهو ثقة، وفي سماك كلام يسير لا يضر.

الصفحة 3489